بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٨٢

سنتين والسنتين منذ طلقها أو مات عنها الولد لأن ذلك فراشه ولا يزول عنه حكم الفراش إلا بفراش آخر وانقضاء الحال الذي يكون يوجب فيه حكم فراشه إذا صحت الولادة فيما يجب به الولد ان المرأة ولدته في ذلك بشهادة القابلة وبغير ذلك في الصحة من الشهادات.

بعد

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثاً وقد دخل بها وتزوجت غيره ونقلت اليه فلبثت عنده ليلة أو أكثر ثم طلقها ثلاثاً أن صح عليها أحكام الجواز بها واستوجبت الصداق فتزوجها الأول من ذي قبل هل عليه أن يسألها قبل أن يتزوج بها؟ فإن لم يصح دخول الآخر بها بما لا يشك فيه بحمل ولد ونحو ذلك من إقرارها بالوطيء أو بشيء من ذلك فلايجوز له تزويجها معي حتى يسألها عن ويصح معه ذلك

ذلك

قلت: وإن كان عليه إن يسألها فأرسل إليها امرأة ثقة أوغير ثقة فقالت: إنه قد ذاق عسيلتها أو قالت: إنه وطئها وطئاً يوجب الغسل هل يجوز له ذلك؟ فإذا كانت ثقة فقالت له: إنه قد وطئها وطئاً يبين ذلك ذلك اللفظ أنه قد أولج عليها في الفرج والتقى الختانان في الوطئ فذلك جائز له فيما يسعه إن شاء الله.

وأما غير الثقة والمأمون فلا حجة منه عندي وأقل ما يكون منها على ماتقول قلت: وأقل أنه لم يسألها حتى تزوجها وأراد وطأها ثم سالها قبل الوطئ فقالت: إنه لم يطأها هل ينفسخ النكاح؟ فإذا لم يصح الوطى ولم تقرر به فلا يحل له المقام معها وينفسخ النكاح إذا صح أنه لم يطأها قلت: وقل إن قالت أنه قد وطئها وطئاً يوجب الغسل هل يجزوه ذلك. وإذا قالت إنه قد وطئها وطئاً يلتقي فيه الختانان ويجب الغسل أجزأه ذلك ما لم يصح كذبها في ذلك. وقلت وقل إن لم يسألها حتى دخل بها ثم سألها بعد ذلك فقالت إنه قد وطئها هل يكون التزويج تاماً؟ فنعم هو تام مالم يصح كذبها قلت إن قالت: بعد أن وطئها بسؤال منه أو بغير سؤال أنه لم يطأها هل ينفسخ النكاح ويكون لها صداقها؟ فإذا لم يصح كذب ما قالت

VA

١٣٬٠٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.