الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٨٨ثم علمت بعد
ذلك هل على الزوج أن يصدقها؟ قال: معي أنه قد قيل
•
في ذلك باختلاف قال من قال: إن عليه تصديقها في ذلك إذا قالت: غلطت في ذلك وقال من قال: ليس عليه تصديقها في ذلك إذا قالت إنها غلطت أو لم تقل هي، وذلك عندنا إذا لم تقل أنها قد انقضت عدتها فإذا قالت إنها قد انقضت عدتها وثبت عليها الإقرار بذلك لم يكن
لها عندي تصديق في الحكم إذا وضعت ما تنقضي به العدة قلت له: فإن اعتزلها الآخر بعد الوطئ على من نفقتها؟ على الأول الذي هي في بقية من عدته أم على الآخر؟ قال: معي أن نفقتها على الأول. قلت له: أرأيت إن كانت حاملاً من الأخير على من نفقتها على الأول بقدر العدة أم على الأخير بسبب الحمل؟ قال: معي أن نفقتها على الأخير بسبب الحمل
•
ذلك
قيل له: فهل لها على الأول نفقة بمقدار عدته؟ قال: لا يبين قلت: فإن وضعت حملها وقد كان بقي عليها من عدة الأول حيضة هل عليها أن تستأنف تلك الحيضة عدة الأول. قال: معي أن عليها
ذلك
•
قلت: فعلى قول من يقول أن العدة تدخل في العدة هل تنقضي عدتها إذا وضعت الحمل؟ قال: لايبين لي ذلك أن يدخل الحيض في الحمل ولو كانت العدة من الأخير حيضاً لعله كان يشبه معنى ذلك فلعله لا يقدم لتعلق معنى ذلك هذا إذا ثبت دخول العدة في العدة، وكان انقضاء ذلك كله بعد اعتزال الآخر لها ودخوله في الاستبراء منه والعدة منه والأخذ بالثقة أحزم وأسلم عندي.
قلت له: فهل يدركها الأول بتلك الحيضة التي تعتد بها بعد وضع الحمل على قول من يقول بذلك؟ قال: معي أن ثبت فهو يدركها ويعجبني أن يلحقها معنى الا تزوج ولا يدركها الأول حتى تحيض حيضة تامة.
قلت له: فإذا كان يدركها أن يثبت ذلك هل يلزمه لها نفقة؟ قال: هكذا عندي قلت له: فهل بينهما ميراث في وقت ما تلزمه لها
??