بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٨٩

النفقة بأسباب العدة؟ قال: معي أنه إذا ثبيت أن له عليها الرجعة كان بينهما الميراث

مسألة: وإذا توفى عن امرأة زوجها فاعتدت أربعة أشهر ثم تزوجت غلطاً منها فظنت أنها قد اكملت العدة فلما جاز بها الزوج ذكرت أنها غلطت فليس على الزوج أن يصدقها فإن صدقها فيعتزلها عشرة أيام ثم يتزوجها تزويجاً جديداً بمهر جديد وولي وشاهدين ان اتفقا على ذلك، ولها الصداق ونفقتها في العشرة التي يعتزلها فيهن

•

على نفسها فإن لم تكن مميتة وكانت مطلقة وحاضت حيضتين ثم تزوجت وظنت أنها قد حاضت ثلاث حيض فلما جاز بها الزوج قالت إنها غلطت وإنها بقي عليها حيضة فليس عليه أن يصدقها فإن صدقها فيعتزلها إلى أن تحيض حيضة ثم يتزوجها تزوجا جديداً بمهر جديد وولي وشاهدين إن اتفقا على ذلك ونفقتها في حال اعتزلها الزوج الاخير على الزوج الأول ان اراد الزوج الأول ان يرجع اليها في الحيضة فله ذلك ويردها على النكاح الأول وليس له أن يطأها في حال ماردها حتى يستبرئ رحمها ثلاث حيض من الزوج الأخير فإن اعتزلها الأخير وهي حامل منه فللزوج الأول ردها قبل أن تضع ونفقتها وهي حامل منه على الزوج الأخير لأن الولد ولده فإن وضعت وانقضي نفاسها فإن الزوج الأول يدركها مالم تحض بعد

النفاس

تلك

مسألة: عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة رحمه الله وسألته عن مرأة المفقود زوجها إذا ادعت أنه قد صح معها موت زوجها فتزوجت ولم يصح ذلك مع المسلمين هل يفرق بينها وبين الذي تزوجت؟ قال: هي مؤتمنه في ذلك ثم قال: وقعت هذه المسألة في عصر سعيد بن مبشر وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إلى سعيد بن المبشر وكلفهم البينة أن صاحبهم

حي

١٣٬٠٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.