الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٠٤"
مسألة: رجل واعد امرأة في عدتها وأعطته ذلك واتفقا عليه، فلما انقضت العدة أظهر ذلك وتزوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابداً ولها صداقها بما أصاب منها قلت: ما أصاب منها حرام؟ قال نعم قلت: فيجب عليها حد؟ قال: لا
•
مسألة: امرأة مات زوجها فقالت لرجل وهي في العدة لأتزوج إذا انقضت عدتي قل لوليي يزوجني بك، فسكت الرجل عنها ولم يقل لها شيئاً أيجوز لذلك الرجل أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها أم لا؟ قال: ما أرى عليه بأساً في تزويجها إذا لم يكن منه مواعدة وبالله
التوفيق.
مسألة: وعن امرأة طلبت إلى رجل أن يتزوجها في عدتها فأبي هل له أن ينزوجها إذا انقضت عدتها؟ فلا بأس أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها على ما وصفت إن شاء الله، وإن علم رجل أنها طلبت إلى رجل يتزوجها في عدتها فأبى الرجل فلابأس عليه بتزويجها إذا أنقضت عدتها على ما وصفت ان شاء الله
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ: رجل نوى
أن يتزوج امرأة قد مات عنها زوجها وهي في العدة فلا بأس بذلك
مسألة: امرأة هلك زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشراً ثم طلب رجل تزويجها وتواعدا ثم ظهر بها حمل واستبان حملها؟ قال أخاف أن لايجوز له تزويجها حيث واعدها في العدة
•
مسألة: منه: رجل أراد أن يحدث امرأة في عدتها فطلب إليها التزويج في عدتها فأجابته وهو لايريد تزويجها؟ قال: لا يتزوجها.
مسألة: من غيره الضياء، وقال بشير: لوقال رجل لامرأة في عدتها كم تجعلي علي من الصداق؟ قالت: كذا وكذا فهي مواعدة