بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٠٥

مسألة: وقيل في رجل كتب إلى علي بن عزرة في تزويج ابنته وهي في العدة فلما وصل الكتاب إليه قال للرسول هو كتب الكتاب بيده؟ قال: نعم قال: ما إليها من سبيل من أجل أنه كتب في تزويجها من قبل خلو عدتها

مسألة: ومن قال لامرأة إذا انقضت عدة فلانة أطلبيها إليّ فمضت المرأة وخالفت أمره وطلبتها له في عدتها فأجابتها إلى أخذه فسألت عنها محمد بن المختار فأجاز له تزويجها

•

مسألة: وعن رجل أراد أن يتزوج امرأة فطلب إليها ذلك فقالت له: إنها تعد في عدة فسكت عنها وتركها ثم عاد ذكرها في ذلك وظن أنها قد انقضت عدتها فقالت له: أنها في عدة فتركها، هل له أن يتزوجها إذا انقضت عدتها على هذه الصفة؟ قال: معي أنه إذا لم يقصد إلى مواعدتها فى العدة وإنما كان أوله جهل بعدتها وآخرة ظن أنها قد انقضت عدتها فأحسب أن في القول تشديدا في مثل هذا ولا يذهب به إلى فساد ولعل بعضاً يذهب به إلى الفساد إذا كان ذلك بعد علمه أنها في العدة ولم يعلم أنها انقضت؟ قالت له: فعندك أن بعضاً لايرى في ذلك كراهية؟ قال: لا أعلم ذلك لأنه قد طلب إليها التزويج بعد علمه أنها في العدة ولم يعلم أنها قد انقضت قلت: فإن كان قال لها لما أخبرته في العدة تزوجي فلا حاجة لي في تزويجك في العدة في المرة الأولى والثانية هل يكون سواء مثل الأول؟ قال: هكذا أرجو أنه في بعض القول مثل الأول

ولعل في بعض القول إن قوله لها تزوجي فلا حاجة لي في تزويجك أوكد وأبر على معنى قوله قالت له: فإنه لما أراد أن يتزوجها سالها عن عدتها ولم يذكر لها التزويج فقالت له أنها في العدة هل يكون في هذا بأس قال: لا يبين لي في هذا موضع كراهية والله أعلم

مسألة: فلو أن امرأة طلبت رجلاً في عدتها أن يتزوج بها

1.1

١٣٬٠٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.