الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٠٦فأجابها إلى ذلك؟ إن له أخذها وليس مطلبها هي ذلك كمطلبه هو
لأن المطلب للرجل
•
مسألة: عن أبي الحواري في رجل أرسل إلى امرأة في عدتها ولم يعلم أن عدتها لم تنقض، فقالت للرسول: لم تنقض عدتي فجائز له أخذها وإن قالت إذا انقضت فيجيء لم يجز له أخذها
•
مسألة: ويوجد عن أبي بكر الموصلي إذا تزوجت المميتة قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشراً قد وضعت حملها؟ الذي يسبق إلى نفسي أنه لم يحرمها وقد وقع في قلبي الشك بتحديد النكاح من بعد انقضاء الأجلين.
مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة وعندهما أنها في العدة ثم حسبا فإذا العدة قد انقضت فلا بأس عليهما وقد أساءا فيما فعلا
•
مسألة: وسئل عن رجل واعد امرأة مختلعة في عدتها وتواعدا وتزوجها على ذلك هل يفرق بينهما؟ قال: معي أنه قيل في قول أصحابنا أن كل مواعدة وقعت للمعتدة من أي العدد كانت العدة أنه
يفرق بينهما
•
قلت له: فجاء على ذلك سنة في اتفاقهم أم ذلك بالإجماع؟ قال: لا أعلم في قولهم سنة ومعي أنه يشبه معنى الاتفاق في قولهم قلت: أليس قد قيل لو تزوج رجل بأخت امرأته الهالكة في العدة لجاز تزويجه بها قال هكذا عندي وهذا معنى غير ذلك قالت له: فإن تزوج أختها في عدتها عن طلاق ثلاث أنه مفرق بينهما
مسألة: قال: أنه
•
معي يختلف في ذلك في عدتها من طلاق
ثلاث لأنه لا سبيل عليها ولعله يشبه ذلك بالموت للاتفاق على عدة الموت
102
•
أنه لابأس