الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٠٩نعم
•
•
•
قال أبوسعيد: معي أنه قد قيل هذا وما يشبهه ومعي أنه قد قيل في المواعدة في العدة أنه مالم تواعده هي فهو مكروه ولا يفسد وأحسب أنه جاء عن أبي علي أنه في نفسه من التفريق ولو واعدته في العدة ويعجبني تسليم ماجاء عن المسلمين على غير اعتقاد دينونة به إلا لواضح حجة تثبت من إحدى أصول الدين بالتفريق وإنما أصل ماقيل أن أصحابنا أخذوا بهذا من قول ابن عباس أنه قال بدءًا أمرهما بالمعصية كأنه على معنى المواعدة في معنى نهى الله لهما فأوجب أن لا يجتمعا نحو هذا من قول ابن عباس إذا بدءاً أمرهما بالمعصية. ولا يجوز التقليد في الدين لقبول باطل في المدان والاعتقاد لتصويب باطل ولا تبطيل صواب والله سائل عن هذا كله والمسلم لما جاء على معنى الروايات ليس كالقاطع بباطل ذلك ولا صوابه
•
مسألة: وأما تعريض المرأة للرجل في العدة بالتزويج فلا يضر مالم يكن من الرجل مواعدة وتعريض في العدة
•
مسألة: من الزيادة المضافة: سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب عن رجل كتب إلى رجل أو أرسل إليه يريد خطبة امرأة وباقي من عدتها أيام ولم يكلمها المكتوب إليه ولا المرسول إليه حتى فرطت عدتها ثم كلمها؟ هل عليه بأس في تزويجها؟ قال قال: إذا لم يكلمها حتى فرطت عدتها فلا بأس بتزويجها ولو أرسلهما في قلت: فإن كتب إليه أن فلانة تفرط عدتها يوم كذا فإذا فرطت عدتها كلمها إلي في الخطبة هل في قوله ذلك ورسالته بأس في تزويجها؟ قال: لا.
العدة
مسألة: جواب أبي عبدالله: وعن رجل طلب امرأة في عدتها وهو يعلم أنها مميتة أو مطلقة هل يتزوجها؟ فإن كان طلبها إلى وليها ولم يطلبها إلى نفسها فليس عليه في تزويجها بأس إذا
100