الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١١٠انقضت عدتها وإذا طلب إليها أن يتزوجها في عدتها لم يحل له
تزويجها.
مسألة: سألت ابا عبدالله محمد بن محبوب: وعن جارية كان مالكها رجل ثم أن رجلاً آخر هويها فقال لامرأة إني هاوي فلانة فلو كانت خلية لخطبتها فبلغ ذلك القول إلى اهلها فعملوا في إخراجها حتى أخرجوها من زوجها وهي لم تبلغ بعد هل يحل للرجل أن
يتزوجها؟ قال أكره ذلك ولا أبلغ به إلى تحريم والله أعلم.
سألة: وسئل عن امرأة هلك زوجها وهي في العدة ونوى رجل خطبتها في نفسه فرفع عندها الشيء أو يعرض عليها الحاجة؟
قال لابأس عليه
•
مسألة: عن هاشم قلت: ماتقول في رجل قال لامرأة قد كانت طلقت ابنتها قال لأمها: إذا خلت عدة ابنتك فزوجيني بها؟
•
قال لا يتزوجها قلت: وكيف يقول؟ قال: يسأل؟ قال: يقول خلت عدة فلانة ولا يذكر تزويجها؟ قال: نعم قال ابو المؤثر: وقد سمعنا أنه إذا كانت المواعدة بينها وبين أمها ولم يكن بينهما هو وهي فلابأس بتزويجها لأن أمها لاتملك من أمرها
شيئا
مسألة: قالت لهاشم: ماتقول في رجل غريب دخل إلى امرأة وهو يعلم أنها في عدة وطلب إليها نفسها تزويجاً فقالت: إني في عدة فسكت عنها وخرج فلما خلت عدتها طلبها تزوجاً؟ أهي له حلال؟
قال: نعم.
مسألة: وعن رجل واعد أبا امرأة أن يتزوج بها فإذا انقضت عدتها فعلمت بذلك المرأة أو لم تعلم؟ فقد قال بعض الفقهاء لا
1.6