الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١١١يتزوجها، وقال آخرون لابأس بتزويجها مالم يواعدها هي.
مسألة: وإذا طلب رجل تزويج امرأة في عدتها لرجل هل يحل للطالب تزويجها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أنعمت فرضى المطلوب له؟ قال ان طلبها له بغير رأيه وأنعمت جاز للمطلوب له أن
يتزوجها وإن كان طلبها له برأية فأنعمت فلا يحل له أن يتزوجها
مسألة: وسئل عن رجل قال إذا مات فلان أخذت امرأته وسمعت المرأة قوله ثم مات زوجها هل لهذا الرجل أن يتزوجها؟ قال معي أنه قد قيل في معنى قول أصحابنا أنه لا يتزوجها في مثل
هذا
•
قلت له: فإذا خرجت هذه المرأة من هذا الرجل بوجه من الوجوه هل للطالب أن يأخذها قال: معي أنه قد قيل عن محمد بن محبوب أنه قال في مثل هذا ليس له أن يتزوجها إلا أن يقذفها الزوج الأول ويلا عنها وتبين منه فلهذا أن يتزوجها بعد ذلك
معي
•
مسألة: قلت له: فإن أقر الزوج الأول بالزنا وحد على ذلك؟ قال لا يبين لي ذلك أنه مثل قذفه لها بالزنا قالت له: فما الفرق قال: أنه يمكن أن توطئه نفسها متنكرة على سبيل ما يكون عنده أنه زنا وهذا على قول من يحرمها قلت له: إن أوطاته نفسها متشبهة بغيرها؟ قال: معي أنه قد قيل أنها تحرم عليه وأكثر القول لا تحرم عليه قلت له: فتكون هي أثمة فيما فعلت أم لا؟ قال: معي أنه إذا كان في قصدها الحلال منه فليس عليها في ذلك إثم وإن كان قصدها إلى أن تؤثمه ويحمل عليه ذلك فهي آثمة قلت له: فما حاله هو آثم أو سالم في وطئه إياها على هذا الحال وهذه النية؟ قال: معي أنه إذا قصد بنيته الزنا فهو آثم قالت
•
له: فتكون اثمه هذا من الذنوب الكبيرة أو الصغيرة؟ قال: معي أنه
قد قيل إنها من الذنوب الكبيرة
1
107