الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١١٢•
•
مسألة: وسئل عن رجل قال: لو كانت فلأنه ليس لها زوج لكنت أخذها وسمعت هي بذلك وهي متزوجة وحين قال: كان لها زوج ثم خرجت من زوجها بطلاق هل له أن يأخذها؟ قال: معي أنه يخرج في المعنى من قول أصحابنا أنه لا يأخذها قلت له: أرأيت لو خرجت من زوجها ذلك الذي قال ذلك وهي معه فلم يأخذها ثم تزوجت غيره وطلقها هل له أن يأخذها؟ قال: معي أنه يشبه معنى الأول فيما يخرج عندي من قولهم قلت له: فإن خرجت من أحدهما بلعان هل له أن يأخذها؟ قال: أنه قد قيل أنه يأخذها إذا قذفها زوجها أو لاعنها معي قلت له: فإن أقرت بالزنا فصدقها وطلقها لأجل ذلك هل له أن يأخذها؟ قال: معي أنه يخرج في المعنى من قول أصحابنا أنه لا يأخذها. قلت له: فهل قيل إن له أن يأخذها إذا خرجت من زوجها بعد هذا بوجه غير اللعان من موت أو غيره؟ قال: أما الموت لا أعلم أن له ذلك فيما قيل فيما يخرج على هذا المعنى قلت له: كذلك الطلاق هل قيل إن له ذلك إذا خرجت منه به فيما قيل؟ قال ليس أعلم أن له ذلك فيما قيل. قلت له: وكذلك إن بانت منه بحرمه لا تحل له أبداً؟ قال ليس أعلم أن له ذلك فيما قيل إلا أني لا أعرف ما هذه الحرمة؟!
•
هي
مسألة: وعن امرأة في عدتها تزوجها رجل متعمداً لذلك وهو، ثم حسبوا فإذا العدة قد انقضت من بعد ماجاز الرجل بالمرأة؟ فعلى ما وصفت فقد تعمدا على المعصية. وليس لذلك مما
يحرم عليهما تزويجهما إذا كانا إنما تزوجا من بعد انقضاء العدة وكذلك قالوا فيمن تعمد على الإفطار في يوم شهر رمضان فأفطر على أن ذلك اليوم من شهر رمضان متعمداً فوافق ذلك اليوم يوم الفطر فقالوا قد أساء ولاشيء عليه وكذلك من تعمد لقتل رجل حراماً فقتله على ذلك متعمداً ثم تبين له بعد ذلك أنه قتل من لهذا القاتل دمه فقالوا قد أساء ولاشيء عليه
1. A