الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١١٣وأشباه هذا كثير
وكذلك من تزوج امرأة من نساء القرامطة أو امرأة رجل غائب وجاز بها الزوج على ذلك ثم صح من بعد الجواز أن الرجل قد مات وقد انقضت عدتها؟ فنقول إن هذا كما وصفت لك إذا كانت العقدة انقضاد العدة لم يفرق بينهما والله أعلم
بعد
مسألة: وعن رجل طلب امرأة في عدتها إلى أهلها وأنعموا له ثم أخبروها فسكتت؟ قلت: هل تفسد عليه؟ فمعي أنه قد قيل إن مطلبه لها إلى أهلها كمطلبه لها إلى نفسها واحسب ذلك إذا علمت
ذلك
وبعض إنما يفسدها بمطلبها إلى نفسها إذا وعدته وواعدها في عدة المميتة ومعي ان عدة الطلاق أشد ولعل التعريض مما يفسد في
عدة الطلاق
مسألة: ومن قال لامرأة متزوجة أنا أحبك فاختلعت من زوجها فلايجوز له تزويجها على قول بعض أصحابنا وفي نفسي من ذلك
حرج
(1)
مسألة: ومن قال الرجل: إني أريد أو أحب أن أتزوج بفلانة يعني امرأة في عدتها فلابأس في ذلك. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وعن امرأة تقول إن زوجها قد أخرجها وبانت منه وأن عدتها قد انقضت، ويطلبها رجل فيقول له: نعم أو يقول له: انظر في ذلك أو أشر على زيد. ثم صح أن ذلك لم يكن خروجاً من الزوج وإنما كانت زوجته ثم يخرجها أو يموت عنها؟ فمعي أنه إن كان إنما قصد إلى ذلك على تصديقها ولم يصح لها ذلك في الحكم فارجو أن ذلك يكون له في الجائز لأنه لم يكن قصد في ذلك إلى مواعدة أو تعريض لزوجه
(1) قال غيره: ويوجد عن الشيخ ابن مداد رحمه الله إجازة ذلك والله أعلم.
1.1