الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١١٥باب في التعريض للمميتة والمطلقة
ويكره التعريض للمطلقة ثلاثاً مادامت في العدة ولابأس بالتعريض للمتوفى عنها زوجها بالقول المعروف بلامواعدة فمن واعد امرأة في عدتها للتزويج بها فقد حرم عليه تزويجها أبداً.
مسالة: قال وائل رحمه الله المواعدة التي نهى الله عنها أن يكلمها في نفسها فتعده إذا انقضت العدة تزويجاً وتنعم له بذلك قالت له: فكيف التعريض؟ قال يقول الرجل إني لأحب أن يقضي الله بيننا وبينكم معروفاً وثقول هي ماشاء الله كان وماشاء الله قضى، أو يقول: يعلم الله إني لأحب. قلت له: فالتعريض للمطلقة واحدة هل يفسدها؟ قال عندي أن التعريض في موضع قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه قد تقدم هذا الباب.
١٣٬٠٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.