بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١١٦

باب من واعد أخت مطلقته أو خامسة في العدة أو ما أشبه ذلك

وعمن كلم أخت مطلقته وهي في عدة منه؟ قال لا يتزوج اختها قلت: فإنه قد فعل؟ قال: لا أقدم على أن أفرق بينهما وكذلك إن كان معه أربع نسوة وطلق واحدة منهن ثم كلم خامسة في العدة التي هو فيها

فإنه لا يتزوجها فإن تزوجها لم أقدم على أن افرق بينهما قال في التي يقول لها الرجل أخرجي من زوجك وأنا أتزوجك فتخرج فلم يتزوج وتزوجت بغيره زوجاً بعد زوج ثم طلق أو يموت

زوجها؟ فالذي رأيت من قوله إنه لا يتزوجها ولم يجعلها كالأولى

•

مسألة: وقال أبوسعيد رحمه الله في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث أو بخروج لايملك فيه الرجعة وأراد أن يتزوج عمتها أو أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فعندي أن في ذلك اختلافاً على ما يخرج في معاني قول أصحابنا؛ فيخرج أن له ذلك ويخرج في بعض القول ان ليس له ذلك حتى تنقضي عدتها لأنها تعتد منه بسبب

التزويج.

قلت له: فإن كان طلاقاً يملك فيه الرجعة هل يلحقة معنى الاختلاف مثل الأول؟ قال لا أعلم ذلك في قول أصحابنا لأنه يملك الرجعة فكأنه يشبه معنى الجمع بالملك للبائنة

•

مسألة: ومن طلق امرأته فلا يتزوج بأختها ماكانت تلك في عدة منه وأما إن ماتت فلا بأس أن يتزوج باختها من حينه وقال أبوسعيد: فإن تزوج بأختها من حينه لم يحل له أن يطهر الميتة وألا ينظر منها محرماً

مسألة: وقال أبو عبد الله فيمن تزوج أخت امرأته في بقية من عدتها؟ قال: يفرق بينه وبين المؤخرة فإن كان دخل بها حرمتا عليه

جميعاً إذا تعمد لتزوجها فإن كان لم يدخل بالمؤخرة فرق بينهما

112

١٣٬٠٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.