الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١١٧فإذا أكملت التي طلقها عدتها منه فله أن يرجع إلى الآخرة بنكاح جديد إذا كان تزويجه بها غلطاً منهم أو في العدة وإن كان
لم يدخل لالأخيرة فأراد أن برد الأولى في بقية عدتها فله ذلك
•
مسألة: وعن رجل تزوج بامرأة ثم ماتت من بعد أن دخهل بها هل له أن يتروج بأختها من حينه؟ قال: لابأس أن يتزوج بأختها من حينه فإن كان قد تزوج بأختها وهي لم تطهر فلا أرى له أن يطهرها وقد تزوج بأختها ولم ينظر الفرجين ولم يمسهما فما أفرق بينه وبين التي تزوج.
مسألة: وعن الرجل يطلق زوجته ثلاث تطليقات هل يجوز له أن يتزوج أختها أو يتزوج رابعه غيرها أو حتى تعتد؟ فلا يجوز له أن يتزوج أختها ولا رابعة غيرها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها
مسألة: وعن الرجل يبارى زوجته هل يجوز له أن يتزوج أختها أو رابعة غيرها أو حتى تعتد؟ فهذه مثل الأولى ومادامت في العدة فلا يتزوج على ما وصفت لك
مسألة: ومن طلق امرأة وواعد أختها التزويج في عدتها فما أحب له ذلك فإن واعد ولم يتزوج حتى انقضت عدة أختها؟ فلا أقدم على الفراق لأنه لم يواعد مطلقة ولا مميتة والله أعلم
•
مسألة: ومن كلم امرأة في التزويج في عدة من أخت لها
كانت امرأته؟ فلا يبلغ به إلى فساد والله أعلم وبه التوفيق
•
(1) في نسخة «غلطا منهما في العدة،
113