بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١١٩

وتزوج أمها من بعد ما مس من البنت ما مس غير الفرج؟ قال

هاشم: فما أقوى على أن أفرق بينهما

•

مسألة: وإذا تزوجت المرأة في بقية من عدتها فإن أخطأت في العدد من الأيام والحيض فتزوجت؟ مثل امرأة تعتد ثلاثة أشهر إلا يوماً واحداً أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ظنت أنها قد تمت عدتها

ثلاثة اشهر

وكذلك إذا كانت عدتها ثلاث حيض فحاضت اثنتين ثم ظنت أنها قد حاضت ثلاثاً فتزوجت ثم علمت فإنه يفرق بينها وبين الآخر ويردها الأول متى علم ذلك فلا يطؤها حتى تعتد من الآخر فإن كان هذا قد

جاز بها

وإن لم يردها الأول فإذا اتمت عدتها منه واراد الآخر تزويجها بنكاح جديد ولا عدة عليها فإذا لم يردها الآخر فإذا انقضت عدتها من الأول اعتد من الآخر ثم تزوجت بغيرها إن شاءت

•

مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من جوابات أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة رحمه الله: وسألته عن امرأة توفى عنها زوجها فاستعدت أربعة أشهر ثم تزوجت غلطاً منها وظنت أنها قد أكملت العدة فلما جاز بها الزوج ذكرت أنها غلطت؟ قال: ليس على الزوج أن يصدقها قلت: فإن صدقها فليعتزلها عشرة أيام ثم يتزوجها تزويجاً جديداً بمهر جديد وولي شاهدين إن اتفقا على ذلك قلت: فهل لها عليه صداق؟ قال: نعم قلت: فنفقتها هذة العشرة التي اعتزلها فيهن على من تكون؟ قال: على نفسها قلت: أرأيت إن لم تكن مميتة ولكن كانت مطلقة ثم حاضت حيضتين وتزوجت وظنت أنها قد حاضت ثلاث حيض فلما جاز بها الزوج قالت إنها غلطت وإنه بقي عليها حيضة قال: ليس عليه أن يصدقها. قلت: فإن صدقها؟ قال: فإن صدقها فليعتزلها إلى أن تحيض حيضة ثم يتزوجها تزويجاً جديداً بمهر جديد وولي وشاهدين

•

١٣٬١٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.