الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٢منذ طلقها الأول فالولد ولد الأول وليس للأول عليها رجعة بعد أن تضع ما في بطنها الا أن يخطبها في الخطاب ان كانت بقيت معه من الطلاق بعد أن تنقضي عدتها من الآخر وإن كان قد أبانها بالثلاث فليس له أن يخطبها في الخطاب حتى تنكح زوجاً غير هذا الزوج لأن هذا التزويج لا يحلها له لأنه
غلط.
•
فإن لم يتفقا على المراجعة وأراد الزوج الآخر أن يخطبها في الخطاب ورضيت به تزوجها بنكاح جديد ومهر جديد ولابأس عليه في
وطئها
وإن لم يتفقا لم تزوج حتى تحيض ثلاث حيض من بعد أن تضع مافي بطنها فإن ولدت لستة أشهر منذ تزوجها الآخر فالولد ولده وإن أراد الأول أن يراجعها فله ذلك في بقية مابقى من العدة التي كانت غلطت فيها ولا يطؤها حتى تحيض ثلاث حيض إن كان الآخر وطئها من بعد ما ولدت، وإن لم يكن وطئها من بعد ما وضعت حملها فلا بأس على الأول أن يطأها إذا طهرت ان أشهد على رجعتها وإن لم يشهد على رجعتها فليس لها أن تزوج حتى تحيض بقية ما عليها من الحيض من عدتها من الأول ثم تزوج ان شاءت لأن عدتها من الآخر قد انقضت إذا وضعت ما في بطنها وليس للآخر أن يراجعها حتى تحيض بقية الحيض الذي كان من عدتها من الأول وإن كانت مع هذا الآخر مائة حيضة لم تنقض بذلك عدتها منه حتى تعرف غلطها وتعتزل منه ثم تسنأنف بقية ما عليها من العدة من الأول فإذا انقضت عدتها من الأول فإن أراد الآخر أن يخطبها في الخطاب واتفقا على ذلك فله أن يتزوجها وليس عليها عدة منه إن كان وطئها. فإن لم يتفقا فليس لها أن تزوج حتى تحيض ثلاث حيض من الآخر إن كان وطئها من بعد ما وصعت حملها. وإن لم يكن وطئها فلابأس عليها ان تزوجت إذا انقضت عدتها
من الأول
•
•
وقد رفع إلى في الحديث أن امرأة طلقت أو مات عنها زوجها الله أعلم على عهد عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه فاعتدت ثم
118