بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٣

•

تزوجت فلما دخل بها الزوج ظهر حملها. إلى عمر فجمع عمر العجائز الدهريات ثم شاورهن في أمرها فأحضرها فقلن لها أكنت تربصت بحيضتين فقالت نعم فقلن ذلك لم يكن حيضاً إنما ذلك ترية كانت على رأس الولد فلما دخل الزوج ظهر الحمل ورأي المسلمين الذي نعرفه أن الحامل لو حاضت عشر حيض لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها وإن لم تعلم أنها حامل فظهر حملها فإنه يعتزلها حتى لآخر تضع ما في بطنها، فإن ولدت لستة أشهر منذ دخل بها الآخر فالولد ولده وهي زوجته، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر بطل ذلك التزويج وفرق بينهما واعطاها صداقها، فإن كانت ولدت لسنتين أو لأقل منذ طلقها الأول أو مات عنها فالولد ولده فإن ولدت لأكثر من سنتين فالولد ولدها ولا يحكم عليها بالرجم مالم تقر بالزنا

•

مسألة: وقال محمد بن محبوب في رجل تزوج امرأة في عدتها ورغم أنه لم يعلم وقد جاز عليها واغلق عليها باباً وأرخى عليها ستراً فأنكر أنه لم يتزوجها؟ قال: إن علم أنه قد تزوجها في عدتها متعمداً لذلك فإنه يفارقها ويدفع إليها صداقها ان كان دخل بها وإن لم يقر بذلك لم يفرق بينهما فإن أقر أنه تزوجها في عدتها متعمداً ولم يقر بالوطيء وأقام شاهدي عدل أنه قد أغلق عليها باباً وارخى عليها ستراً فالقول قولها في الوطى مع يمينها فإذا حلفت أنه وطئها لزمه ء مع

صداقها وفرق بينهما

مسألة: رجل تزوج امرأة في عدتها جهل ذلك؟ قال: يفرق بينهما ولها مالها كله الا أن يجاوز المرأة

مسألة: رجل تزوج امرأة في بقية من عدتها ثم علما بذلك؟ قال يفرق بينهما وتأخذ صداقها ولزوجها الأول أن يراجعها في بقية عدتها منه وإن كانت حاملاً من زوجها الآخر ردها وأمسك عنها حتى يضع حملها فإن لم تكن حاملاً وقد كان زوجها الآخر دخل بها

119

١٣٬١٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.