الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٤اعتدت منه ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض وإن كانت ممن لا
تحيض فثلاثة أشهر
•
مسألة: وسئل أبوسعيد عن امرأة تزوجها رجل ولم يعلم أنها في عدة ثم علم بعد الدخول ما القول فيها؟ فإذا كانت هي لم تعلم أنها في عدة من زوج ولم يعلم هو؟ قال هو؟ قال: معي أن هذا تزويج لا يجوز عند من علمه أن يصدقها وإن لم يعلم أنه كان لها زوج قبله ولا أنها كانت في عدة ثم ادعت بعد ذلك من بعد تزويجه بها ودخوله لم يكن عليه أن يصدقها في دعواها هذه
•
مسألة: وقال أبو عبد الله في التي تزوج في عدتها متعمدة لذلك أنه لاصداق لها على الآخر وإن كان بغلط منها فإن لها الصداق
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة في بقية من عدتها ولم يعلم؟ فقال: يعتزل عنها حتى تنقضي العدة ثم يرجع إليها بنكاح جديد قالت له: فما التي تحرم عليه؟ قال تلك التي يتزوجها الرجل ولم تعتد مثل امرأة ملكها رجل ثم مات قبل أن يدخل بها فكانت تظن أنها لا عدة عليها حيث لم يكن دخل بها وظن ذلك الرجل فتزوج فهذا لايسعة
جهله
فإن كان قد دخل بها أعطاها صداقها وفرق بينهما وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولاشيء لها، قال غيره: المعنى أنه أراد فرق
بينهما
•
•
واما الأولى فقد اعتدت وألزمت ذلك نفسها والزوج الذي تزوجها ولكنه ملكها ودخل بها وقد بقى من العدة شيء لم يكمل وظن أنها قد أكملت عدتها فهذه لا تحرم عليه ويعتزلها حتى تكمل عدتها ثم يرجع إليها بنكاح جديد قلت له: فما التي تحرم عليه ويعتزلها حتى تكمل عدتها ثم ترجع إليه بنكاح جديد وولي وشاهدين ان كان لم يدخل بها؟ ومن غيره، قال: ولو دخل بها فاعتزلها حتى خلت العدة ثم تزوجها بنكاح جديد فقد قيل إن ذلك جائز، وقال من قال: تفسد عليه، وأما الجهالة تفسد
120