بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٦

يكن دخل بها فلا صداق لها

•

سبب

مسألة: قلت له: ما تقول في رجل وقع بينه وبين زوجته شيء من برآن أو طلاق فكان القول فيه أنه لم يرد بذلك شيئا فتركها ومعه أنها قد بانت منه فتزوجت بحضرته ثم ادعى الجهالة في ذلك وأراد الرجعة إليها ماتقول في ذلك؟ قال: معي أنه إذا ترك النكير لغير معنى تظهر فيه الحجة إلا دعوى الجهالة مايلزم له عليه في معنى ما يدعيه لم يثبت له ذلك إلا لمعنى التصديق له ويظهر له في ذلك يستدل على معنى ما ادعى به بذلك قلت له فإن صدقته المرأة على ذلك فطلبت الرجعة إليه فتمسك بها الآخر ولم يدعها وقد صح ترك نكيره في ظاهر الحكم، لمن يحكم بالزوجة في الحكم؟ قال أقول إذا رضيت بالتزويج ثبت عليها التزويج وكان تصديقها الأول دعوى عندي في الحكم قلت له: فإن قدرت على الخروج من الآخر والبينونة في السريرة هل يسعها ذلك وتكون زوجة الأول أم لا؟ قال: إذا علمت صدق ما قاله وكان قوله عليها حجة في علمها كان هو زوجها في معاني الحكم عند نفسها وكان هذا التزويج الآخر، باطلاً فيما يسعها ويلزمها ولها أن تخرج منه إذا قدرت على ذلك في الحكم أو في السريرة على ما يوجبه معنى الحق قلت له: فإن اختارت الاقامة عند الآخر هل يسعها ذلك في الحكم أو الجائز؟ قال إذا علمت صدق ما يقول وكان علمها كعلمة في معاني ما يثبت نكاحه عليها لم يجز لها أن تختار نكاح الآخر، ولا كان ذلك نكاحاً عندي في معنى مايلزمها ويجوز لها

•

•

•

مسألة: قال موسى بن أبي جابر: إذا تزوجت امرأة في بقية من عدتها تعمداً أو خطأ حرمت عليه أبداً، وخالفه الفقهاء فقالوا

الغلط لا يحرم.

مسألة: ومن تزوج امرأة في عدة فرق بينهما ولاحد عليهما

122

١٣٬١٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.