بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٧

•

في قولنا إلا الأدب والضرب في ذلك

مسألة: وإذا تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها فجاءت بولد لأقل من سنة أشهر منذ يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أقل أو أكثر منذ تزوجها الآخر فإن الولد للأول لأن النكاح الآخر كان فاسداً ولأنها جاءت بولد بمثل ماياتي به النساء منذ طلقها

الأول ومن غيره، قال: وقيل أنه إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الآخر فالولد ولده فإن كانت تزوجت بعد ثلاث حيض فالولد ولده وهي امرأته ولا يطؤها حتى تظهر من نفاسها فإن كانت تزوجت قبل انقضاء العدة بالحيض فالولد ولد الآخر، وللأول أن يراجعها في

العدة.

ومنه إن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت أن طلقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها الآخر لم يكن للأول ولا للآخر لأن النساء لا يلدن في أكثر من سنتين فقد علمنا أنه ليس للأول، ولا يلدن لأقل من ستة أشهر فقد علمنا أنه ليس من الآخر

•

وإذا جاءت به لستة أشهر منذ يوم تزوجها الآخر ودخل بها ولأكثر من سنتين منذ طلقها الأول فهو للآخر ولا يكون للأول؟ قال:

نعم.

ومن الكتاب: وإذا مات الصبي عن امرأته قبل أن يدخل بها وظهر بها حمل بعد موته فإن عدتها أربعة أشهر وعشراً ولا ينظر

•

للحمل لأنه ليس منه وإنما حدث بعد موته ولو كان الحمل قبل موته وهو صبي ثم مات عن امرأته وهي

•

حامل من فجور فعدتها أن تضع حملها هذا والأول في القياس سواء من غير أن نستحسن في هذا لأنه إذا مات وهي حامل فأجلها أن تضع حملها ومن غيره قال: أجل الأول والآخر أن تضع حملها وليس على زوجة الصبي إذا مات عدة الوفاة وإنما عليها عدة المطلقة استبراء رحمها إن كان دخل بها وكان مثله ينزل الماء، وإن كانت حاملاً

123

١٣٬١٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.