الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٨فوضعت حملها على كل حال كان الحمل قبل موته أو بعد موته ولا يلحقها عدة الوفاة إلا من الزوج البالغ.
وكذلك إن كان الصبي لا يولد لمثله من صغر ولا ينزل مثله الماء فلا يلحقة الولد وعدتها على كل حال مالم يبلغ ويموت عن بلوغ أن تضع حملها ولا يلحقها أجل الوفاة.
مسألة: وسئل عن رجل مات وترك امرأته حاملاً ثم وضعت المرأة قبل أن ينقضي الأجل الذي قال الله: أربعه أشهر وعشراً هل تنقضي عدتها على هذا وتحل للأزواج؟ قال: معي أن عدتها في قول أصحابنا أبعد الأجلين وإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فحتى تنقضي وإن مضت أربعة أشهر وعشرة أيام فحتى تضع حملها
•
فإن تزوجت قبل انقضاء أبعد الأجلين فمعي أن في بعض قول أصحابنا أنه تزويج فاسد، وإن لم يكن دخل بها أمسك عن الدخول إلى أن ينقضي الأجل ويتزوجها تزويجاً جديداً أن أرادوا ذلك
•
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة وقد بقي من عدتها ثلاثة أيام؟ قال: يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها صداقها العاجل والآجل، وإن لم يدخل يفرق بينهما بغير الطلاق، فإن كان زوجها الأول الذي طلقها حياً واراد مراجعتها راجعها ولم يطأها إذا كان الآخر دخل بها حتى تنقضي عدتها من الآخر، وإن لم يكن دخل بها حتى تنقضي عدتها من الأول وإن تركها الأول اعتدت الأيام التي كانت بقيت من عدتها ثم يخطبها الآخر في الخطاب إن شاء إذا كانا جهلا ذلك
مسألة: وسألته عن امرأة نكحت وقد كان بقي عليها من زوج كان لها عدة؟ قال: زوجها الأول أحق بها قلت: فإنها إنما ذكرت ذلك بعد ما انقضت عدتها ولبثت زماناً
بعد ذلك؟ قال: إن كان مضى من عدتها سنة إذا نكحت وهي منه
124