بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٢٩

في عدة فهو أحق بها إن أرادها وترثه ويرثها، وذلك إنما نكحت وهي

في عصمة لها عليه النفقة وله عليها رجعة.

وإن كان يريدها اعتدت من زوجها الآخر حتى إذا انقضت عدتها من الآخر حلت للزوج الأول وأشهد على رجعتها، وإن كان لايريدها نظرت فإن كان بها حمل من الآخر انتظرت حتى إذا وضعت اعتدت عدتها من الأول، فإن أراد الآخر أن يراجعها بنكاح جديد ومهر جديد باذن الولي. وإن لم يكن بها حمل وكانت تريد الطهر بدأت فاعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، فإذا انقضت اعتدت من الآخر لغيره إلا أن يكون هو يريدها فلا عدة عليها منه، وكذلك ماجرى مجرى هذا النحو المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته

125

١٣٬١١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.