بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٠

باب الشهود على رد الزوجات

وجائز الرد بشهادة رجل وامرأتين ولا يجوز بالنسوة وحدهن إلا ومعهن رجل، ولا يجوز بالصبي والرجل في هذا أو الرجال في هذا أو لرجال ونساء جائز، ولايجوز بالنساء ولم يوجد غيرهن.

مسالة: من الزيادة المضافة: سئل عن امرأة ردها زوجها قدام شاهدين وهما لا يعرفإنها، هل يجوز لهما أن يشهدا على ذلك؟ قال: أما في معاني الحكم فلا يجوز أن يشهدا على مالا يعلما وأما في معاني الاطمئنانة فإذا شهدا أو أعلماها أن فلان بن فلان قد رد فلانة بنت فلان، وقالا: إنها زوجته ولا يقولان أنه ردك إذا كانا لا يعرفإنها ويسعهما إذا لم يكذبا فيما شهدا؟ قلت: ويجزئ الزوجين ذلك؟ قال: هكذا معي إذا علما بالرد جميعا

•

مسألة: قال بشير: من كان قال: اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان أو قال زوجتي فلانة بنت فلان؟ فهو رد ولم يذكر ما بقى من الطلاق ولا بصداق وكذلك المختلعة؟ قلت: هل يجوز رد المطلقة بشهادة رجل وامرأتين؟ قال: نعم.

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة: وجائز الرد بشهادة رجل وامرأتين ولا يجوز بالنسوة وحدهن إلا ومعهن رجل، ولا يجوز بالصبي والرجال في هذا أولى ورجل ونساء جائز. ولا يجوز بالنساء ولو لم يوجد غيرهن

مسألة: ابن عباس عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

مسألة: قال أبو عبد الله: وإذا طلق الرجل زوجته بغير علمها ثم ردها بغير علمها فأعلمها شاهدا الرد بعد انقضاء العدة ولم يعلمها

126

١٣٬١١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.