الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٣١شاهدا الطلاق بذلك فإنه يدركها، وإذا أعلمها شاهدا الطلاق وشاهدا الرد معاً وقد انقضت عدتها فإنه يدركها، وإذا أعلمها شاهدا الطلاق وفارقها ثم أعلمها شهادة الرد من بعد ذلك وقد انقضت عدتها لم يدركها وإذا أعلمها الشاهدان على الطلاق ثم لم يفارقها حتى أعلمها أحد الشاهدين على الرجعة فكرهت أن ترجع إليه وتزوجت ثم جاء الشاهد الثاني وأعلمها بالرد فتزويجها جائز إذا لم يعلمها الشاهدان على الرد جميعاً مع الشاهدين على الطلاق في وقت واحد من قبل أن يفارقها شاهدا الطلاق،
فإذا طلقها بعلمها ثم اشهد شاهدين - بالرد بغير علمها ثم أعلمها هو أو أحد الشاهدين قبل أن تخلو عدتها فلم تصدق فلما انقضت عدتها أعلمها الشاهدان على الرد من قبل أن تزوج فإنه يدركها وإن كرهت إذا كان الشاهدان عدلين وإن كانا غير عدلين لم يدركها فإذا طلقها بعلمها ثم أشهد شاهدي عدل على رجعتها بغير علمها ثم جاء إليها فوطئها من قبل أن تحيض ثلاث حيض منذ طلقها
ومكنته من وطئها، وذلك معها على حال الفجور ولم يعلمها هو
أنه
ردها ولا أعلمها الشاهدان بعد ذلك على الرجعة فإنه يحل له وطئها ولا يفسدها عليه ذلك الوطئ بتلك النية وإنما وطئها وهي زوجته وذلك إن أعلمها الشاهدان بالرد من قبل أن تنقضي عدتها فعلمت أنها وطئها من بعد الرد قبل أن تنقضي عدتها ولا تضرها تلك النية.
مسألة: وعن رجل أبرأ زوجته وأبرأته من مالها ثم ذهب فردها مع شاهدين عدلين بغير رأيها ثم أعلمها قبل الوطئ قلت: هل يجوز هذا الرد؟ قال: فإن أعلمها الشاهدان فلم ترض، ثم أعلمها الزوج فرضيت ووطئها، قلت: هل يحل ذلك وكذلك إن أعلمها
الزوج فرضيت ثم أعلمها الشاهدان ثم وطئها الزوج هل تحل ذلك؟ فعلى ما وصفت فالذي يؤمر أن يستأذن المختلعة في ردها في عدتها قبل الرد ويستتم منها ذلك بعد الرد، فإن لم يفعلوا كذلك وردها مع شاهدين ثم أتى إليها الزوج وهي في عدتها منه. فأعلمها بأنه قد
127