الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٢ردها ورد الرأي في ردها إليها فرضيت بقوله فصدقته فإن دعا الشاهدين فأعلماها برده لها ثم وطئها بعد ذلك لم نر بذلك بأسا وقد تعدى هؤلاء ما أمروا به، فإن أعلمها الزوج فلم ترض به ثم أعلمها الشاهدان فرضيت ثم وطئها فقد فسدت عليه
فإن اعلمها الشاهدان فرضيت ثم أعلمها الزوج فكرهت ثم وطئها الزوج على رضاها فقد جاز عليها ولا نراها تفسد على زوجها إن وقع الجواز وإن لم يقع الجواز قلنا له لا يطؤها حتى يرجع بردها على رأيها
مسألة: وسئل عن الردّ بين الزوجين من البرآن والطلاق إذا لم يعرف كيف يردها زوجته إن لَقَنَتْه ما يقول وفهمته؟ وقال: نعم يجوز ذلك الرد بينهما لهما، ولمن فعل ذلك
•
قال: معي أنه إذا لقنها الرد الذي يجوز به وهو ينبغي في الرد
•
يريد بذلك الرد بالكلام الذي يلقن اياه فذلك الرد جائز وكذلك التزويج وأما إذا قلت في التزويج قد رددت زوجتك بحقها فيما بقى من طلاقها فقال لك نعم يريد بذلك الرد فهو عندي مثل
التزويج.
ويعجبني أن يردها بلفظه ان لم يكن جاز بها وإن لم يكن جاز بها
جاز الرد إن شاء الله
•
قلت له: فإن قعدا للبرآن فأراداه فلم نعرف المرأة كيف تبرئ الرجل فقال لها زوجها: قد أبرأتني من حقك ما ابرأت لك نفسك فقالت المرأة: نعم. فقال الزوج قد قبلت وقد ابرأت لك نفسك هل يقع البرآن أنه قد قيل إنه يقع البرآن إذا أراداه رجع إلى كتاب بيان
قال: معي الشرع.
128