الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٣باب في رد الزوجة
سألت أبا سعيد رضيه الله عن رجل طلق زوجته واحدة أو اثنتين وردها قدام شاهد واحد ودخل بها جهلاً منهم بذلك هل يجوز ذلك ويسعها ويسعه المقام معها على ذلك؟ إذا كان الرد قدامها؟؟ فمعي أنهم لا يسعهم ذلك إذا دخل بها بردها على شاهد واحد ولو كان الشاهد الواحد نبياً من الأنبياء أو ملكاً من الملائكة فيما عندي ولا أعلم في ذلك اختلافاً من قول أصحابنا وقد قال الله تعالى فيما ثبت عنهم في الرد تأويله) وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} أنه في الرد، ولا نعلم في ذلك اختلافاً
•
قلت فإن قلت فإن ردها قدام رجل وعبد قدامهما أو في مغيبها ودخل بها هل يسعه المقام معها؟ قال: فعندي أنه في عامة قول أصحابنا أنه لا تجوز شهادة العبيد في ذلك وإنه باطل وعندي أنه لا يخرج ذلك على الاجماع
قلت: فإن لم يطأها حتى عتق العبد ودخل بها بغير تجديد للرد بعد عتق العبد هل يجوز له المقام معها على ذلك؟ قال: فلا يجوز عندي لأن الرد إنما يقع حين الرد لا حين الدخول
قلت: فإن ردها قدام صبيين مراهقين ودخل بها هل يفرق بينهما قال: معي أنه يفرق بينهما؟ لأن شهادة الصبيان لا تجوز في قول أصحابنا، ولا أعلم في ذلك اختلافاً
مسألة: عن أبي الحواري فيما أحسب، وعن رجل قال لزوجته هي طالق إن خرجت من هذا البيت الليلة وهي عليه كظهر أمه إن خرجت فخرجت من حينها؟ قلت أترى أن يردها من الطلاق قبل أن يكفر لظهاره أو يكفر لظهاره قبل؟ فعلى ما وصفت فهذا له أن يردها في العدة وعليه الأجل ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، فإن انقضى الأجل قبل أن يكفر بانت بالإيلاء
•
ira