بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٤

مسألة: قيل: هل للرجل أن يوكل من يرد له زوجته فيردها الوكيل بلفظه فلم يكن عندهم حفظ؟ قال أبو سعيد يعجبني أنه يجوز ذلك برد الوكيل لأنهم قد قالوا إن الوكالة جائزة في كل شيء مما يجوز له فعله فوكالته كفعله عندي.

مسألة: وسألته عن رجل طلق امراته ثلاثاً ثم تزوجها عبد بغير إذن سيدة ثم طلقها العبد هل لزوجها أن يراجعها؟ قال لا ليس له

نكاح مستقيم

مسألة: وذكرت في رجل ثقة مأمون أو متهم رد امرأته بغير حضرتها ولم يخبرها الشاهدان ولا أحدهما فصدقته ووطئها على ذلك؟ قلت: هل يجوز لها ذلك؟ قال: هذه مقصرة ولا أقول إن ذلك يضيق عليها إذا صدقته ولم يشك في صدقة

•

130

١٣٬١١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.