الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٥باب في لفظ الرد من الطلاق
وعن رجل أراد أن يرد زوجته فقال اشهدوا أني قد رددتها أو راجعتها وسماها باسمها ولم يقل غير هذا فهل تثبت له الرجعة؟ قال:
أنه يثبت له وهو رد تام إذا سمى بها أنه قد ردها أو راجعها
معي
مسألة: وفي رجل رد زوجته وقد أراد ردها من طلاق أشهدوا اني قد راجعتها قال: حاجب قد راجعها
مسألة: وسألته عن الرجل إذا اراد أن يرد زوجته، فقال للشهود أشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان قال جائز؟ قال: فإن قال قد رددت فلانة بنت فلان بحقها قال جائز؟ قلت: فإن قال قد راجعت فلانة بنت فلان بحقها بما بقى من طلاقها؟ قال: جائز.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإن أراد مراجعة المطلقة أشهد شاهدين حرين مسلمين رجلين أنه قد رد زوجته فلانة بحقها بما بقي من طلاقها
مسألة: وسئل أبوسعيد عن رجل أراد أن يرد زوجته فلم يعرف، فقال آخر قد رددت زوجتك فلأنه فتلى عليه كلام الرد؟ فقال: نعم هل يكون ذلك منه رداً؟ قال: لا. قالت له: فإن قال له قد رددت وعلمه كيف يقول فقال هذا وصاحب الرد يتبعة حتى قالا جميعاً هل يكون ذلك رداً؟ قال: معي إنه قيل أنه رد إذا أراد به الرد، ويقال:
له أن ينوي ذلك ويريد به الرد ثم يكون رداً منه على معنى قوله
•
مسألة: قيل له: وكذلك التزويج مثل الرد؟ قال: وهذا غير الوكالة وكان المعنى من قوله إنه لو قال له قد أقمت فلاناً وكيلك أو قد جعلتني وكيلك فيما أراد يوكله فقال له نعم، فقد صار وكيلاً في ذلك
ومقراً بذلك على معنى قوله
•
131