الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٦وينظر في هذا ويعرض عليه ان شاء الله أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد قال: إنه في الاثر في رجل كانت له زوجة تؤذيه فطلقها وطلبت منه المراجعة فقال لها بحضرة شاهدين أردك على أن
لا تعودي تؤذيني؟ فقال نعم ووطئها على ذلك فقال هو رد
مسألة: من الزيادة المضافة فيما سئل عنه أبو المنذر سلمة بن مسلم ماتقول في المطلق إذا رد فقال: فلانة بنت فلان ولم يقل زوجتي والمخالع يقول في الرد زوجتي وخالفاً اللفظ غلطاً منهما أيصح الردّ على ما وصقت أم لا؟
وفي موضع قال يصح الرد لهما بهذا اللفظ وكذلك يوجد عن
بشير قال: أرجو أنه لا بأس والله أعلم
مسألة: من الأثر وزعم أبو حنيفة أن الوطئ رد.
•
مسألة: من الأثر وسألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم أن أصحابه أقسموا عليه أن يراجعها فقال إني فاعل فقال: الساعة فقام فقعد على الباب فخرجت إليه امرأته فقالت له: راجعتني؟ فقال لها: إني إنما راجعتك على أن لا تؤذيني. قالت: نعم لا أوذيك ولا أعصيك قد حل عليها ولم يقل اشهدوا أني قد راجعتها فقال حاجب قد راجعها، قال أبو المؤثر: قد قيل هذا غير إنا نقول كما قال المسلمون الطلاق للعدة والمراجعة بالبينة فإن كان حاجب قد أجاز هذا فلعله على معنى ومن غيره قال إن قال للقوم قد راجعتها فقد أشهدهم، وإن قال إني أراجعها وأنا فاعل فلا ينبغي له أن يدخل عليها حتى يشهد على مراجعتها فإن فعل فقد فسدت عليه امرأته ويفرق بينهما، وإن قال قد راجعتك فقد أشهدهم
(1)
مسألة: من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش في رجل طلق زوجته طلاقاً يملك فيه الرجعة وأراد ردها فقال له رجل: قد رددت
(1) ومن غيره اشهدوا أني قد راجعتها لكان في هذا قد راجعها وأما قوله أراجعك فلم أره إلا كأنه قال: أفعل ولم يفعل بعد.
132