بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٧

زوجتك فلانة بنت فلان بحقها بما بقي من طلاقها، فقال الزوج: نعم؟ فقال: جائز ذلك إذا كان بحضرة الشاهدين فقد رأيت فيهما عمل ذلك

•

•

مسألة: عن عبد الله بن محمد بن بركة وسالته كيف الرد بين الزوجين إذا تخالعا؟ قال: يقول الرجل أشهدوا أني قد رددت عليها مالها الذي اختلعت إلي به وقد رجعت عليها في نفسها بذلك وتقول هي اشهدوا أني قد قبلت مارده علي من الصداق، وقد رددت نفسي إليه على ذلك قال أبوسعيد رحمه الله أنه إذا أراد بهذا الرد فارجو أنه يجوز، ولا أعلم أن هذا من لفظ أصحابنا في معنى الرد وإنما يخرج في قول أصحابنا أن الرد من الطلاق والبرآن أن يشهد أنه قد راجع زوجته فلانة بنت فلان أو ردها وأحسب أنه يقول راجعتها بحقها إن كان طلقها عن حق أو بارأها

معي

"

•

عنه فيقول بحقها ومابقي من طلاقها وإن قال رددت عليها حقها كان ذلك حسناً وإذا علمت بالرد في الطلاق فقد ثبت الرد وإن رضيت بالرد عن البرآن أو أتمته أو قبلته كان ذلك ثابتاً عليها له ولها عليه، وإنما يكون الرد عن البرآن برضائها لا بأمره غير رضاها الرد عن الطلاق بأمره رضيت به أو لم ترض إن صح الرد

•

مسألة: وعن رجل بقي عليه من نقد زوجته عشرة دراهم ثم أراد أن يردها عن طلاق أو خلع برأيها، فقال قد رددت زوجتي فلانة بما بقي من طلاقها وصداقها؟ هل يثبت الرد على ما بقى من الصداق؟ ويكون الواو عطفاً لما تقدمه أم يثبت الرد بالصداق كله أم حتى يقول ومابقي من صداقها فمعي أنه إنما يكون الرد على مابقي في الحكم من الحق إلا أن يسمى غير ذلك من زيادة أو نقصان

•

مسألة: قلت فإذا خالعها وقد استوفت منه الصداق ثم أراد أن

133

١٣٬١١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.