بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٣٨

يتراجعا كيف تكون مراجعتهما؟ قال: في ذلك اختلاف منهم من

يقول أشهدوا أني قد رددت زوجتي فلأنه على ما كنا عليه من الزوجية وقال آخرون يردها بنكاح جديد وولي وشاهدين

•

134

١٣٬١٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.