الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٤٠سألة: وإذا طلق الرجل امراته وأشهد على مراجعتها ولم يخبرها حتى انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت رجعت بالمهر الأول وإن شاءت كرهت فهي أملك بنفسها
•
مسألة: رجل طلق امرأته تطليقة في غيبتها ثم لم تعلم بالطلاق ولا كما أشهد على ردها ووطئها ثم أعلمها الزوج بعد ذلك أنه طلقها وأنه ردها مع شاهدين، أيجوز لها أن تصدقه وتساكنه ثقة كان أو غير ثقة؟ الجواب إن كان ثقة في دينه فلا لوم عليها في تصديقه وإن كان فاسقاً تثبت في مقالته فإن صح مازعمه من ردها قبل وطئه وإلا اجتنبته وزايلته ولم تحل في ظاهر الحكم على الأبد
•
مسألة: وذكرت رحمك الله في رجل ثقة مأمون أو متهم رد امرأته بغير حضرتها ثم أعلمها ولم يخبرها الشاهدان ولا أحدهما فصدقته ووطئها على ذلك؟ قلت: هل يجوز لها ذلك؟ فهذه مقصرة ولا أقول ذلك هذه يضيق عليها إذا صدقته ولم تشك في صدقه
•
مسألة: وقيل في رجل طلق امرأته بعلمها ثم ردها بغير علمها، ثم أعلمها أنه قد ردها ووطئها قبل أن يعلمها الشاهدان بالرد أنه يحضرها الشاهدان على الرد فيعلماها بالرد في العدة فإن أحضرها الشاهدان فشهدا أو أرخا أن الوطيء كان من بعد الرد فهى امرأته وإن لم يؤرخا فسدت عليه امرأته وفرق بينهما فإن لم يأتها بالشاهدين حتى تنقضي العدة وقد بانت منه امرأته وفرق بينهما وقال من قال: أنه متى ما أتاها بالشاهدين في العدة أو بعد انقضاء العدة إذا كان قد أعلمها ووطئها وصدقته على ذلك فمتى ما أتاها بالشاهدين فأرخا في العدة أو من بعد العدة فهي امرأته ولا
تفوته
•
•
ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا وقيل إذا صدقته ووطئها بقوله أو بقول أحد الشاهدين ويأتيها بالشاهدين في العدة أو بعد انفضاء العدة فإن لم يأتها بالشاهدين فقد أساء، وقد تم ذلك
136