الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٤٤•
يدعوهما على حالهما
فإذا علمت المرأة بطلاقة إياه تم راجعها في عدتها ولم يعلمها الشاهدان برجعته إياها حتى انقضت عدتها وقد كان هو أعلمها أنه قد أشهد على رجعتها في عدتها فصدقته ووطئها ثم أعلمها الشاهدان أنه راجعها في عدتها فأمرهما تام إن شاء الله وقد كان ينبغي لها ألا تصدقه حتى يعلمها الشاهدان على رجعته إياها وإن كان طلقها بغير علمها وراجعها بغير علمها مع شاهدين فذلك جائر له
•
•
وإن لم يعلمها بالرجعة منه لها ولا أعلمها الشاهدان إذا لم تعلم بالطلاق ولم يصح ذلك عندها بشاهدي عدل وأما ما ذكرت ان الشاهدين على الرجعة غير عدلين فإذا صدقتهما وقبلت شهادتهما وكانا من أهل التوحيد حرين بالغين لم يحل المسلمون بينهما وأما إن لم يصدقهما ولم تقبل قولهما فإذا لم يكونا الشاهدان عدلين فرق بينه وبينها وإن كان الشاهدان عبدين أو صبيين أومن غير أهل التوحيد لم يجز ذلك أيضاً، وفرق بينهما
•
مسألة: ومن طلق زوجته تطليقه: ثم غاب عنها ثم أشهد على رجعتها في عدتها فتزويجها صحيح ولا رجعة له عليها ولو أحضر لها بينة عدولا بإنه ردها في العدة
•
مسألة: وعن رجل له امرأة في قرية وهو في قرية أخرى ثم طلقها ثم أشهد على رجعتها، فوصل إليها خبر الطلاق ولم يصل إليها خبر الرد حتى انقضت عدتها وتزوجت زوجاً آخر، ثم أتاها زوجها الأول فأقام بينة بأنه قد ردها في العدة؟ قال: الزوج الأخر أحق بها إذا لم تعلم برده قبل انقضاء عدتها أو يعلمها الشاهدان أو أحدهما فهي أولى بنفسها تزوجت أو لم تزوج
•
مسألة: وإذا طلق الرجل زوجته وهي في قرية غير قريتها ثم أشهد بردها فوصل إليها خبر الطلاق ولم يصل إليها خبر الرد حتى
140