الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٤٥انقضت عدتها؟ فإذا لم تعلم برده قبل انقضاء عدتها أو لم يعلمها
الشاهدان أو أحدهما فهي أولى بنفسها تزوجت أو لم تتزوج
•
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: ومن بعث بطلاق زوجته إليها مع شاهدين طلقت إذا أعلمها الشاهدان فإن إعلمها أحدهما طلقت وإن أنكر فعليها إحضار الشاهدين وأما الرجعة فلا تجري الا بشاهدين فإن أعلمها أحدهما لم يجزه. ومن الكتاب
•
مسألة: وإذا طلق زوجته وردها مع شاهدين ولم يعلماها حتى تزوجت برجل ثم أعلمها لم ينتفع بذلك وإن أعلماها قبل التزويج في العدة أدركها فإن أعلمها بعد العدة فحتى يكونا عدلين إذا أرخا الرد متى كان والله أعلم. وسل عنه.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل خالع امرأته ثم أشهد على رجعتها بغير محضر منها أو أعلمها بذلك فصدقته وأمكنته من نفسها؟ قال كان عليها أن لا تمكنه من نفسها حتى تشهد على رجعتها لأنه لا يجوز له أن يردها إلا برضائها، فإذا جهل ذلك فلا نرى فساداً إن شاء الله
•
مسألة: ومن غيره قلت: فإن تباراً هو وزوجته ثم ردها مع شاهدين برضاها ولم يعلمها الشاهدان بالرد حتى وطيء الزوج؟ قال: أبو ابراهيم عن موسى بن علي رحمه الله أنه قال إذا أعلمها الشاهدان في العدة لم تفسد عليه زوجته وأما غيره فقد شدد في ذلك والرد إنما يكون برضى المرأة أوبرأيها فإن وطئ بعد أن علمت بالرد فالوطيء هو رضاها وأما الرد في الطلاق فهو أملك بردها ماكانت في العدة وإذا طلقها بعلمها ردها بعلمها وإن طلقها بغير علمها ردها بغير علمها
•
مسالة: وقد جاء الأثر الذي لا نعلم فيه اختلافاً بين احد من
141