الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٤٧مسألة: عن هاشم بن غيلان رحمه الله: وعن رجل طلق امرأته فأتى في العدة فقال لها قد راجعتك فقالت: لا أقبل قولك حتى أسمع البينة بالرجعة فلم يفعل حتى انقضت عدتها؟ قال أرى أن يشهد الشاهدان بعد انقضاء العدة أن الرجعة كانت في العدة فقد ألزمها حجته وهي امرأته
•
ومن غيره قال نعم قد قيل هذا أنه إذا أعلمها الزوج في العدة أو أحد الشاهدين ثم صح أن الرد كان في العدة فهي امرأته وإن لم يعلمها الزوج أو أحد الشاهدين حتى انقضت العدة فلا يدركها ولوصح الرد في العدة وقال من قال: لا يدركها ولو اعلمها هو أو أحد الشاهدين حتى تصدقة في ذلك ولا يطؤها في العدة. قال من قال: حتى تصدقه أو أحد الشاهدين وطئها أو لم يطئها إذا صح الرد في العدة.
وقال من قال: حتى يطأها في العدة صدقته أو لم تصدقه فلا يدركها إلا حتى يعلمها الشاهدان في العدة وقال من قال: يدركها إذا صدقته ووطئها ويأتيها بالشاهدين ويؤرخان أن الرد كان في العدة
فإن لم يؤرخان من الرد كان في العدة فسدت عليه إذا لم تعلم ذلك وقال من قال: فإن لم يأتيها بالشاهدين إذا كان قد وطئها وصدقته في العدة فليس عليها في ذلك بأس ولو لم يأتيها بالشاهدين وهي امرأته قال من قال: ولو وطئها وصدقته في العدة ولو أعلمها أحد الشاهدين أو هو فما لم يعلمها الشاهدان جميعاً في العدة فقد فاتته ولا يدركها وأما إذا صدقته ووطئها ثم أعلمها الشاهدان في العدة فقد ادركها ولا نعلم في ذلك اختلافاً
مسألة: قال محمد بن محبوب رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أراد أن يردها أشهد شاهدي عدل أنه كان طلقها تطليقة وقد ردها بتطليقتين، وإن كان شاهدي الرجعة
ليسا بعد لين فلا بأس عليه وهو له حلال ومن غيره قال: وقد قيل إذا كانا في حضرتها و كان الرد في
143