بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٤٩

بنت فلان كذا وكذا وقد رددتها بكذا وكذا من طلاقها يقول بتطليقة أو بتطليقتين بحقها الذي يسمى به كذا وكذا من الحق وكل هذا جائز مع الفقهاء

واما التاكيد فيه مبالغة من الشبهة طلب السلامة كما ينظر الناظر من ذلك وجه الصواب والله الموفق للحق والعدل.

145

١٣٬١٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.