الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٤٩بنت فلان كذا وكذا وقد رددتها بكذا وكذا من طلاقها يقول بتطليقة أو بتطليقتين بحقها الذي يسمى به كذا وكذا من الحق وكل هذا جائز مع الفقهاء
واما التاكيد فيه مبالغة من الشبهة طلب السلامة كما ينظر الناظر من ذلك وجه الصواب والله الموفق للحق والعدل.
145
١٣٬١٣١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.