الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٠باب في رد المطلقة و متى يدركها
وعن رجل طلق امرأته وهي حبلى فوضعت واحداً وفي بطنها آخر؟ هل يردها ما لم تضع ولدها؟ قال: نعم.
مسألة: وعن رجل طلق امرأته ثم ولدت بعد يوم أو يومين، هل يحل له تزويجها؟ قال: نعم وإذا وضعت حملاً بينا حلت ولا يطؤها الذي تزوجها حتى تطهر من نفاسها.
•
مسألة: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها فهي تعدل ثلاثاً ولا رجعة له إليها ولاعدة عليها، وتنكح من يومها إن شاعت ولها نصف ما فرض لها، وإن شاءت خطبها في الخطاب فإن نكحها فهي عنده بتطليقتين.
مسألة: وعن أبي عبدالله وعن رجل ملك امرأة وكان معها ما قدر الله ولم يطأها كان يأتي الفرج ولا يجوز إليها ثم طلقها أله أن يشهد على رجعتها أو بنكاح جديد وتزويج الولي فعلى ما وصفت فلا نرى له إليها الرجعة إلابنكاح جديد وتزويج الولي برأيه ورأيها وأري عليها بذلك العدة.
6
مسألة: ورجل طلق زوجته سراً هل له أن يردها سراً مع من كان ثقة أو غير ثقة؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك، قال من قال: لا تكون المراجعة إلا بعد لين لم تجوز شهادته من أهل القبلة وقال من قال: مقرين بالعدل من أهل الاقرار وإذا كانت الشهادة سراً كان أقرب أن يحسن فيه الاختلاف لأنه لا يكلف الشهود فيه إعلام المرأة
مسألة: ورجل طلق زوجته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم حاضت ثلاث حيض وطهرت من الثالثة ولم تغتسل ثم ردها هل يملك
146