الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٥١رجعتها؟ قال: معي أنه يملك رجعتها في قول بعض أصحابنا مالم تجاوز صلاة، حتى فات وقتها انتظاراً لمعنى الرجعة، وقيل: إذا
ظهرت فقد فاتته لمعنى الطهر ولعل القول الأول أكثر من قول
أصحابنا وقال في القروء: ماهو الحيض أو الطهر الذي بينهن
فمعي أنه يختلف في ذلك فبعض يقول الحيض وبعض يقول الطهر
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإذا حاضت المرأة المطلقة الحيضة الثالثة وهي في عدة من مطلقها الذي يملك الرجعة وأراد أن يردها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فله ذلك وإن أخرت هي الغسل ليدركها ليردها حتى فات وقت الصلاة فلا يدركها وعليها كفارة تلك الصلاة التي ضيعتها تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكيناً ومن الكتاب وإذا طلقت المرأة وهي حامل فعدتها أن تضع حملها فإذا وضعت حملها ولو من يومها الذي طلقها فيه زوجها فقد انقضت عدتها منه وقد حلت للأزواج وإن إدركها زوجها وهو يملك رجعتها وأراد ردها، وهي في ميلادها وقد خرج بعض الولد أو خرج الأجارحة منه لم تخرج فله ردها إن أراد ذلك ما لم يخرج الولد كله كذلك جاء الأثر
•
•
مسألة: ومن غير جامع ابن جعفر: وعن أبي معاوية وسالته امرأة اغتسلت من آخر طهرها رأسها، وبقي بدنها هل يدركها زوجها؟ قال: قد اختلف في ذلك وإنا أقول إذا بقي اكثر بدنها ادركها زوجها ومن غيره قال من قال: إذا غسلت فرجها ورأسها فقد فاتته ولا تزوج حتى تحل لها الصلاة، وقال من قال: مالم تحل لها الصلاة بالطهارة فلزوجها
ردها
•
مسألة: ومن طلق زوجته ومضت مدة في مثلها تنقضي عدتها ثم جاء إليها فأشهد على ردها، فقالت قد انقضت عدتي فلا يقبل
147