الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٢منها فإذا قالت قبل أن يردها، قد انقضت عدتي فالقول قولها والفرق بين ذلك أنها لو قالت قبل أن يشهد على ردها لكانت أمينة في نفسها غير متهمة ما لم تكن علة يقع بها شك أو أمر يدفعه بهذا القول فإذا أشهد على ردها فقد ملكها وصار أملك بها من
نفسها، وقولها هذا دعوى منها والدعوى لا تقبل ولا تلزمه وله ردها
مسألة: في رجل خالع زوجته على غير فدية قال: يكون طلاقاً ويردها بما بقي من الطلاق وإنما يكون خلعاً إذا خالعها على فدية من صداق أو حق لها عليه معلوم، فأما إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد أو شيء لا يعلم قدره فلا خلع ويكون ذلك طلاقاً يملك فيه الرجعة إن كان باقياً بينهما من الطلاق شيء و الإ فحتى تزوج زوجاً غيره وتكون في العدة مثل المراجعة من الطلاق وقال الشيخ أبو محمد أنه يوجد عن جابر ابن زيد رحمه الله أنه قال البرآن لا يقع طلاقاً وإنه إذ تباريا تراجعاً ولا تبين منه بالبرآن ولو بارأها ثلاث مرات فله أن يراجعها
مسألة: وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فتزوجها غيره وطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قبل أن يطأها؟ قال: لا تحل له حتى يطأها الآخر
•
مسألة: قال أبو عبد الله وأبوزياد في الحائض إذا غسلت رأسها من الحيضة الثالثة أن زوجها لا يدركها ومن غيره قال أبوسعيد رضيه الله: أنه قد قيل أنه يدركها ما لم تحل لها الصلاة وقال من قال: يدركها مالم تغسل رأسها وفرجها.
مسألة: رجل طلق امرأته في السفر فحاضت ثلاث حيض فطهرت فلم تجد ماء فتيممت قبل أن تجيء الصلاة هل لزوجها أن يراجعها؟ قال: الله أعلم إن تيممت في الوقت فهي أملك بنفسها،
وإن اخرت الغسل أو التيمم لكي يراجعها فلا أرى أن يراجعها
•
148