الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٣قال أبوسعيد إذا عدمت الماء فتيممت فقد قيل أنه لايدركها
زوجها وأحسب أنه قد قيل يدركها مالم يدركها تتيمم لصلاة تحضر وقتها لأنها غير مخاطبة بالتيمم الآن إلا لصلاة وأما إن أخرت التيمم فإن زوجها يدركها مالم يمض عليها وقت لزوم التيمم بحضور صلاة جاء وقتها فإنه قيل لايدركها على هذا
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والتي يكون في سفر ولا تجد الماء فإذا تيممت من طهر الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، ولها أن تزوج إن شاءت وليس لزوجها الأول أن يراجعها وإن راجعها بعد أن طهرت قبل أن تتيمم فذلك له إلا أن تكون أخرت التيمم أو الغسل حتى فات وقت صلاة وقد رأت الطهر ولم تغتسل. فلا يدركها
زوجها
•
وقال أبو الحواري: حتى تيمم لصلاة فريضة أو نافلة والا فإن زوجها يدركها ما لم تيمم لصلاة فريضة أو نافلة هكذا حفظنا وقال من قال: حتى تتيمم لصلاة فريضة ثم لا يدركها
•
مسألة: وسأته عن رجل لم ينشط عند الجماع ولم ينشر فادخل الحشفة بيده في الفرج ونزع وطلقها هل يكون هذا جماعاً؟ تحل المرأة لمطلقها إن أرادات أن ترجع إليه بتزويج جديد قال فمعي أنه قد قيل: إذا غابت الحشقة والتقى الختانان فهو جماع في الجملة وإذا كان جماعاً يجب به الغسل والحد ولعله يذهب أنه يحل وأحسب أن بعضاً يذهب أنه لا يحل وإن وجب به الغسل والحد وإنما يرى
أنه
قيل حتى يذوق عسيلتها في إحلالها المطلقها وأحسب أن بعضا قال ولو كان على غير هذا إلا أنه ينتشر فجامع ولم يقذف أنه لا يحلها أيضاً لمطلقها، لما يروي أنه حتى يذوق عسيلتها فقالوا العسيلة هي القذف معي أنه جامع بشهوة فقد ذاق العسيلة ومن غيره وإن جاء الاثر
عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعسيلة فهذا مما يمكن فيه الاختلاف اختلاف طبائع الخلق فإذا ذاق الشهوة جامع
مع اختلاف مع
149