الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٤الشهوة فيعجبني أنه يكون جماعاً يحل لمطلقه ثلاثاً
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل في امرأة مطلقة رأت الدم في الحيضة الثالثة يوما ثم طهرت وصلت ايام حيضها كله فليس لزوجها الأول أن يراجعها وقد انقضت بذلك عدتها منه وقيل ليس لها أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة وتغتسل ثم تزوج إن شاءت. ومن الكتاب ومطلقة كان حيضها في وقتها عشرة أيام وجاءها الدم في حيضها في وقتها ثلاثة أيام فإذا كان ذلك في الحيضة الثالثة فليس لزوجها أن يراجعها، ولا نحب أن تزوج حتى تحيض حيضة تامة عشرة أيام كما عودت، وأحب أنا أن تتم عشرة أيام بتلك
الثلاث التي كانت في الدم ثم تزوج مخافة أن يراجعها الدم. وليس عليها أن تنتظر حيضة أخرى وقد حاضت ثلاثة أيام بتلك الثلاث التي كانت في الدم. وعن هاشم في مطلقة كان وقت حيضها تسعة أيام فحاضت يومين ثم انقطع عنها الدم، قال: إن كان لم يراجعها الدم فقد
انقضت العدة.
ومن الكتاب وقال من قال: إذ رأت الدم يومين ثم طهرت فليس بحيض حتى تكون ثلاثة أيام فهو حيض. وقال من قال: إذا رأت الدم يومين وكان ذلك عادة لها فهو حيض. وكذلك امرأة اسقطت سقطاً بيناً ثم أسقطت سقطاً بعد ثلاثة أيام ففي هذا وفي الأول اختلاف، ونحن نحب أن يؤخذ في هذا بالاستحاطة في العدة والصلاة والرجعة ان يكون، إذا طهرت على ما كانت صلت وتنقضي عدتها بذلك الحيض، وإن كان مطلقها لا يمكن له أن يراجعها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض كل حيضة ثلاثة أيام لحال كذلك تكون عدتها من السقط الأول الذي طلقها ولا يمكن له ردها، وكذلك في الأربعين يوماً للنفاس من السقط الأول لحال الصلاة ولا يمكن له ردها وكذلك في الاربعين يوما للنفاس من السقط الأول لحال الصلاة وإما التزويج والوطئ فحتى تنقضي الربعون يوماً منذ أسقطت الآخر
الاستحاطة
"