بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٥

مسألة: من الزيادة المضافة وإذا غسلت المطلقة بماء نجس

من آخر حيضة عند طهرها فقيل إنها تفوت الذي طلقها و عليها أن تغسل بماء نظيف ولا تزوج حتى تغسل بماء نظيف قال أبو المؤثر إذا اغتسلت بماء وهي لا تعلم أنه نجس لم يدركها واما إن كانت اغتسلت بالماء النجس عمداً وهي تعلم أنه نجس فهو يدركها مالم تعد الغسل وإن اخرت الغسل بعد الطهر حتى يمضي وقت تلك الصلاة التي حضرت لحال رد زوجها فقد فاتته ولا ينتفع بذلك رجع إلى كتاب بيان الشرع.

١٣٬١٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.