بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٦

باب في رد المطلقة و متى يدركها

ومن جامع ابن جعفر: والسنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت من الحيض بشاهدي عدل قبل أن يجامعها، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فإن أراد مراجعتها في العدة أشهد شاهدين رجلين مسلمين حرين أنه قد رد زوجته فلأنه بحقها بما بقي من الطلاق فإن كان الطلاق بعلمها كان الرد بعلمها وإن كان الطلاق بلأعلمها فلابأس أن يكون الرد بلا علمها وإن كان الطلاق دون الثلاث ولم تفتدي منه بشيء من مالها فله أن يردها ولو كرهت مالم تنقض عدتها. فإذا انقضت عدتها لم يكن له إليها سبيل إلا برأيها ورضاها ويكون بنكاح جديد ومهر وولي وشاهدين ويكون عنده بما بقي من الطلاق ومن الكتاب وإذا طلق الرجل زوجته تطليقة ولم يردها حتى حاضت ثلاث حيض أو خلالها ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ثم تزوجها بنكاح جديد ومهر جديد فيكون لها عليه الصداق الأول والثاني وتكون عنده بمابقي من الطلاق إن كان واحدة

أو اثنتين

•

•

وإذا طلقها ثلاثاً لم يكن له إليها سبيله حتى تزوج زوجاً غيره ويجوز بها وتنقضي منه عدتها فإذا فارقها ثم لهذا الأول أن يتزوجها وتكون عنده بثلاث تطليقات كما كانت من قبل

مسألة: ومن الكتاب: وإذا كانت امرأة قد قعدت من الحيض أو جارية لم تحض فأراد طلاقها أمسكها حتى إذا هل الشهر فليطلقها واحدة ويشهد على ذلك شاهدي عدل ثم يمسك عنها حتى تخلو لها ثلاثة أشهر فهو انقضاء عدتها فإذا أراد مراجعتها في العدة فذلك إليه وإن كرهت مالم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإذا خلت الثلاثة أشهر حلت للأزواج وإن كانت حاملاً فليطلقها واحدة وليشهد على ذلك نوي عدل ولا يقربها حتى تضع حملها فإذا اراد

١٣٬١٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.