بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٧

مراجعتها فله ذلك وإن كرهت ما لم تضع حملها أو تبين منه بثلاث

تطليقات أو فدية

•

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وكان يلابسها ولا يفضي إليها ويقذف على الفرج ويلج الماء فيه أولا يلج ثم يطلقها هل له أن يردها من غير نكاح جديد؟ قال لا: ولا تزوج بغيره حتى تعتد منه ورأيت ان كانت حاملاً منه ولم يلج ثم طلقها أله أن يردها؟ قال: نعم إذا حملت منه وأما إذا لم تحمل

منه فلا

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، هل تكون بينهما رجعة إلا باذن الولي؟ قال: معي أنه قيل لا مراجعة بينهما إلا بتزويج جديد بولي وشاهدين وصداق ورضا

المرأة.

مسألة: وسألته عن رجل جعل طلاق زوجته بيدها قالت: قد أخرجت نفسي هل يقع به الطلاق؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك فبعض يجعل هذا اللفظ للخروج والتسريح والفراق والطلاق وإذا كان كذلك كان هكذا عندي من الطلاق، ولا يقع به الطلاق وبعض يقول أنه لا يقع به الطلاق فلا يقع شيء ولو ارادات المرأة بذلك

الطلاق ولانية لها في ذلك قلت له: فإن قالت له كلاماً لا يقع به الطلاق فظن أنه قد وقع

العدة

الطلاق فردها ثم طلقها ثانية ثم إنه سألها عن ذلك وهي بعد في فقالت: أنها إنما قالت شيئاً لا يقع به الطلاق هل يكون القول قولها في ذلك؟ قال: معي أن القول قولها في ذلك قلت أرايت إن ردها ثم قالت

بعد الرد أنها قد طلقت نفسها بكلام يقع به الطلاق، هل يكون

القول قولها في ذلك، فقال: على معنى قوله إنه رد لا يكون قول بعد ذلك وإن كان الخروج الآخر برآن لم يكن له عليها رجعة إلا برأيها

•

١٣٬١٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.