الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٥٨مسألة: من الزيادة المضافة: وعن رجل طلق زوجته قال المضيف لعله أراد وردها فلما خلا أربع سنين أو أقل أو أكثر اشتك هو والمرأة أكان أشهد على ردها شاهدين أم لم يشهد إلا شاهدا واحدا؟ غير أنهم ذاكرون للرد هل لهما الإقامة على حال الزوجية؟ فمعي أنه إذا غاب ذلك وهو ممن يذهب إلى قول المسلمين في ذلك فيعمل بقولهم وسيرتهم في أمورهم وبذلك يعرف نفسه فالرد منه أولى عندي حتى يصح خلاف ذلك والناس على هذا قال المضيف والناس على هذا ولو يبصرون أنفسهم إلى حلال ما في أيديهم من الحلال من الزوج والمال ماصح لأكثرهم فيه حقيقة حلال لماهم عليه كيف كان أصله وكذلك الفروج عندي
•
مسألة: عن الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر في الرجل يطلق امرأته ثم يمس فرجها؟ قال: يردها وذلك زعموا قول بشير بن المنذر مسألة مستوردة من الجهال وبلغني أن محبوباً قال لايردها وقد قال ذلك غير محبوب، ونحن
وهي
نقول يردها
وقد قيل ان كانت مختلعة لم يجز ردها وقد حرمت عليه لأنها تملك نفسها وذلك قول عند المقتدر و غيره، وعن سليمان؟ قال: لا أحفظ فيها عن سليمان شيئاً قال وبلغني عن محبوب أنها لاترد
•
مسألة: وسئل عن البرآن أيكون طلاقاً أم لا؟ قال: معي أنه يُختلف فيه قال من قال: أنه طلاق قال من قال: إنه بينونة بمعنى
الطلاق
قلت من أي وجه كان البرآن طلاقاً قال: معي إنه مما قيل فيه أنه طلاق إذا وجد في حكم كتاب الله داخل في أحكام الطلاق بمعنى القصة في قول الله تبارك وتعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ثم قال (ولا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ بمعنى الطلاق الموصوف بمعنى المخاطبة واتفاقهم أن