بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٠

ثلاثاً

باب في التزويج الذي تحل به الزوجة لمطلقها

من الزيادة المضافة من الضياء وسئل أبو الحسن عمن طلق امرأته وتزوجت غيره فأولج النطفة في الفرج، ولم يطأ فحملت هل تحل للأول؟ فقال: أرجو أنه جائز وقد وجدت هذه المسألة في رقعة، ذلك في الأثر أنها إذا حملت فأما كتاب الله عز وجل حتى تضع وتنكح زوجاً غيره؛ قال الرسول حتى تذوق من عسيلته يعني بالذوق

•

مسألة: ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها حتى يحل من إحرامه وكذلك إن خالعها لم يكن له مراجعتها لأنه منهى أن يعقد على نفسه ولا على غيره التزويج وما كان تزويجه سبباً لإباحه الوطئ منع من ذلك

•

•

مسألة: وعن رجل طلق زوجته ثلاثاً وبانت منه ثم تزوجت برجل آخر ووطأها في الحيض متعمداً ثم طلقها هل تحل لزوجها الأول أن يتزوجها؟ قال: معي أنه في قول أصحابنا أنه لا يحلها له وهو معهم وطئ فاسد قلت له فإن وطئها في الحيض خطأ هل تحل له قال: معي أنها لا تحل للأول في الوطئ الأخير خطأ قلت له: فإن وطئها في الدبر خطأ، قال هل تحل للأول؟ قال: معي أنها لا تحل للأول إذا لم يكن وطئها إلا هذه الوطئة

•

قلت له: فإن وطئها في شهر رمضان في القبل متعمداً هل تحل للأول؟ قال: معي أنه أثم وتحل للأول على قول من لايفسدها على الوطى وعلى قول من يفسدها على الوطيء فلا تحل للأول قلت له: فإن وطئها وهو ومعتكف في المسجد الحرام هل تحل للأول؟ قال: معي إن وطأه في الاعتكاف معى مثل وطئه في شهر رمضان

•

قلت له: فإن تزوجها تحلة ثم طلقها هل تحل للأول؟ قال: معي

??

١٣٬١٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.