الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٦١أنه إذا كان تزويجه بها تحلة فلا تحل للأول
•
مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها زوج غيره وجاز بها فلزوجها الأول أن يرجع إليها إذا انقضت عدتها بنكاح جديد
أو رجل صح من بعد أنه أخوها من الرضاعة
وأن تزوجها صبي أو ذو محرم منها فليس ذلك بتزويج
•
وإن كان عبداً فقال من قال: إذا كان برأي سيده فهو زوج وللأول أن يرجع إليها بنكاح جديد، وذلك رأيي قال من قال:
لا يجزى العبد على حال
مسألة: وعن رجل طلق زوجته ثلاثاً ثم تزوجها زوج غيره من بعده فدخل بها ثم طلقها وقال والله ما مسستها، وقالت: هي بلا والله لقد مسني، أتحل لزوجها الأول؟ قال: إن لم يتهمها فليتزوجها، فإن القول قولها مالم يتهمها لأنه وجب لها المهر كله
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة نوى أن يحلها لزوجها الأول ثم ندم على ذلك هل يقيم معها؟ قال: يستغفر ربه مما أراد ونوى، وإن كان قد وطئ فلا يقيم معها، وإن كان لم يطئ فليجدد العقدة
مسألة: وسألته عن المرأة المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت زوجاً تحلة، وعلم الزوج الذي طلقها، هل يلزمها في ذلك عقوبة ويلزم الزوج الذي طلقها أولا ثم تزوجها بعد خروجها من هذا الزوج الثاني؟ قال: معي أنه إذا كان على هذه الصفه كانا عندي حقيقين بالتعزير ولا أعلم عليهما حداً في التجائهما إلى التزويج إذا لم يكونا علما
حرمة ذلك
•
قلت له والزوج الثاني الذي أخذ هذه المرأة بعد أن طلقها زوجها الأول، إذا علم أنها انما تأخذه ليحلها لزوجها الأول فأخذها و دخل بها على هذه الصفة، هل عليه عقوبة؟ قال: معي أنه إذا علم بذلك كانوا جميعاً عندي في العقوبة سواء.