بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٣

يذهب أنه إذا جاز بها ولو لم يمني فقد حلت للأول

مسألة: ومن كانت زوجته يهودية أو نصرانية ثم فارقها وتزوجت بذمي مثلها، وفارقها فللمسلم أن يرجع يتزوج بها لأن ذلك زوج حلال لها

مسألة: قال أبو الحسن في التي تطهر من الحيضة الثالثة ولا تجد ماءً فتتيم بالصعيد أنها لاتفوت زوجها حتى تتيمم لصلاة فريضة، وقال من قال: حتى تتيم الصلاة ما كانت، قال: وأما نحن فنقول لصلاة فريضة، قال غيره فقد قيل: إذا تيممت بالصعيد فأتت

زوجها

•

مسألة: وأما الذي تزوج امرأة في عدتها من طلاقه الذي يملك فيه رجعتها تزويجاً جديداً فذلك جائز، وهي امرأته والتزويج أقوى من الرد على كل حال

مسألة: من الزيادة المضافة: قال سعيد بن قريش إن وطيء المولي أمته لا يكون بمنزلة الزوج في تحليلها للمطلق حتى تنكح زوجاً

غيره

مسألة: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم راجعها قبل أن يدخل بها حتى طلقها ثلاث تطليقات بانت منه بالثلاث ثم تزوجها رجل آخر، ولم يدخل بها الثاني فجائر للأول مراجعتها قال أبو محمد لا يجوز) رجع إلى كتاب بيان الشرع

(1)

(1) قال غيره قال: أبو علي الحسن بن أحمد: وقد قيل إنه لا يجوز له أن يرجع إليها حتى يدخل بها الثاني، وذلك يوجد عن عبد الله بن محمد بن بركه وغيره من المسلمين، وهو أصح القولين معنا والمعمول به عندنا وهكذا أخذته عن شيخنا أحمد بن مداد

١٣٬١٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.