بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٤

باب في رد المطلقة

بدون صداقها على عطية أو ترك من صداقها

وقيل في رجل طلق زوجته تطليقة وطلبت أن يردها، وقال: لا أردك حتى تضمني لي بألف درهم، وحتى تتركي لي صداقك الذي علي، فأما إذا ردها على ضمان الف درهم فذلك باطل لا يجوز عليها وعليه صداقها وأما إذا تركت له صداقها، ثم ردها فذلك جائز عليها

17.

•

ولا صداق لها

١٣٬١٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.