الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٦٥باب في رد الصبية من خلع أو طلاق
وإذا طلق الرجل امرأته واحدة وهي صبية لم تبلغ من قبل أن يدخل بها ثم أراد أن يتزوجها بنكاح جديد ومهر جديد فله ذلك، فإذا بلغت وأتمت النكاح الأول كان لها نصف الصداق الذي تزوجها به
أولاً، وعليه صداقها الذي به آخراً أو تكون معه على تطليقتين وإن كان طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة من قبل أن يدخل بها فقد بانت
منه، و ليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره
فإذا بلغت فأتمت النكاح فعلية لها نصف صداقها وإن بلغت فلم تتم النكاح لم يكن لها عليه شيء، وله أن يتزوجها، فإن تزوجها كانت معه على ثلاث تطليقات
•
قال عزان بن الصقر وإذا خالع الرجل امرأته وهي صبية وقد دخل بها فليس له أن يشهد على رجعتها حتى تبلغ فتتم ذلك تنكرة وإذا بلغت فإن أتمت ذلك فهو خلع ويبرى من مالها وإن كرهت ولم يتم الخلع كان لها مالها عليه وتبين منه بتطليقة يملك ردها إلا أن تكون قد انقضت عدتها فهي أملك بنفسها
•
مسألة: وعن رجل تزوج جارية صغيرة ثم طلقها أو خالعه أبوها أو وليها ثم رجع فملكها ثم طلقها الثانية ثم رجع فتزوجها فأدركت فرضيت بتزويجه وبما كان قبل ذلك من التزويج ولم يمض خلع أبيها، ثم طلقها بعد فسألت مالها من الصداق، فلها صداق ونصف لكل ملك نصف الصداق إلا أن يكون دخل بها ولمس فرجها أو نظر إليه
فإن فعل ذلك فالصداق لها كاملا. وقلت: إن كان مات عنها ولم
تنقض عدتها ثلاثة أشهر فليس عليها منه عدة لأنه لم يدخل بها وقلت هل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها فإذا أخذت صداقها أو بعضه من رجل لم يتزوجها أبوه ولا ابنه. وقلت: إن مات بعد موته بعد أن تدرك هل لورثتها عليه حق؟ فلهم نصف الصداق.
161